للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتعتق، وأما قولها في سبيل الله: فتتصدق بزكاة مالها (١).

وقد رواه (٢) البيهقي (٣) من طريق عبد الرزاق ــ أيضًا ــ، وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية؛ وقد روينا عن ابن عمر وابن عباس ما دَلَّ على جواز التكفير في الحلف بالصدقة (٤).

وذكره ابن عبد البر (٥) من رواية أبي القاسم البغوي عبد الله [٧٠/ أ] بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر ــ قال إسماعيل: وكان رجلًا صالحًا قاصًّا (٦) ــ أنَّ رجلًا قال لامرأته: اخرجي من ظهري (٧)؛ فَأَبَتْ أن تخرج، فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت: (٨) هي تنحر نفسها، وكل مالها في سبيل الله إن خرجت، ثم بدا لها فخرجت. قال ابن حاضر: فأتتني فسألتني، فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس، فقصَّت عليه القصة. فقال ابن عباس: أما جاريتكِ فهي حرة، وأما قولك: تنحري نفسك؛ فانحري


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٨٥)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٢/ ١١٢/ ح ٨٨٩٦)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٨٢/ ح ٢٠٠٨١).
(٢) في الأصل زيادة: (من طريق)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام.
(٣) في الأصل زيادة: (رواه)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام.
(٤) قوله: (في الحلف بالصدقة) ليست في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٣/ ح ٢٠٠٦٦).
(٥) في الاستذكار (١٥/ ١٠٧).
(٦) كذا في الأصل، وفي الاستذكار: (فاضلًا). وانظر ما سيأتي (ص ٢٧٠).
(٧) وفي الاستذكار: (اخرجي في ظهري).
(٨) في الاستذكار زيادة: (جاريتها حُرَّة، و)، وانظر ما سيأتي في المقطع التالي.