(٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ٥٩) (١٥/ ٩٥) (٢٧/ ٣٠٨)، الفتاوى الكبرى (٦/ ٤٩٨ - ٤٩٩، ٥٢٤)، تنبيه الرجل العاقل (١/ ٣٥٩)، المسوَّدة (٢/ ٦٣٤)، شرح عمدة الفقه (١/ ٣٣٣). وانظر ما سيأتي: (ص ٨٠٣). (٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٥٤/ برقم ٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٧٠٠) وغيرهما عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سَلَكَ بنا طريقًا فاتبعناه وجدناه سهلًا، وإنه سُئِلَ عن امرأةٍ وأبوين. فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١٠ - ١١١). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٦٩٧) وغيره عن أبي المهلب: أنَّ عثمان سُئل عنها فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب. انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١١ - ١١٢).