للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلي (١) وابن مسعود (٢) وزيد بن ثابت (٣)

- رضي الله عنهم - قالوا: بأن الباقي بعد فرض الزوجين للأم ثُلُثُهُ والباقي للأب، جعلًا لما يَبقى بعد فرضهما بمنزلةِ أصلِ التركة إذا لم يكن وارث غيرهما، وجعلًا لذلك بمنزلة ما تَبَقَّى بعد الوصايا وقضاء الديون.

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وطائفة: بل للأم الثلث فيهما (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٦٩٩) وغيره عن الشعبي، عن علي في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١٢ - ١١٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٥٣) عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله ليراني أنْ أُفَضِّلَ أُمًّا على أب!
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١٣ - ١١٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٥٤)، وابن أبي شيبة (٣١٧١٠) وغيرهما عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن: زوج، وأبوين. فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته؟! أم رأيٌ تراه؟ قال: بل رأيٌ أراه، لا أرى أنْ أُفضِّلَ أُمًّا على أب. وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. وهذا لفظ عبد الرزاق.

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١٤ - ١١٦).
(٤) سبق تخريج ما ورد عن ابن عباس في الحاشية السابقة في قصته مع زيد بن ثابت - رضي الله عنهما -.
وانظر ما ورد في الباب من آثار في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١٦ - ١١٩).