انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١٢ - ١١٣). (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٥٣) عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله ليراني أنْ أُفَضِّلَ أُمًّا على أب! انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١٣ - ١١٤). (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٥٤)، وابن أبي شيبة (٣١٧١٠) وغيرهما عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن: زوج، وأبوين. فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته؟! أم رأيٌ تراه؟ قال: بل رأيٌ أراه، لا أرى أنْ أُفضِّلَ أُمًّا على أب. وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. وهذا لفظ عبد الرزاق.
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١٤ - ١١٦). (٤) سبق تخريج ما ورد عن ابن عباس في الحاشية السابقة في قصته مع زيد بن ثابت - رضي الله عنهما -. وانظر ما ورد في الباب من آثار في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١٦ - ١١٩).