للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال بعض التابعين ــ إما مروان وإما ابن سيرين (١) ــ بقول عمر في زوج وأبوين، وبقول ابن عباس في زوجة وأبوين (٢)، لئلا يُفَضِّلَ أُمًّا على أب، فالزوج إذا أخذ النصف وأخذت الأم الثلث يبقى للأب السدس، بخلاف ما إذا كانت زوجة فإنها تأخذ الربع والأم الثلث يبقى ثلث وزيادة (٣) = فهذا تنازع الناس في جوازه، والأكثرون لا يُجَوِّزونه.

وقد اختلف الناس من أصحاب أحمد وغيرهم في جواز مثل هذا، فقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز، وقيل: إِنْ صَرَّحُوا بالتسوية بين المسألتين لم يجز الفرق وإلا جاز.

وهذا في مسألتين يكون مأخذهما واحدًا كاختلافهم في الرَّدِّ وذوي الأرحام؛ فقيل: بالرد وتوريث ذوي الأرحام، وقيل: بنفيهما، ولم يقل أحد بالرَّدِّ دون توريث ذوي الأرحام والمأخذ واحد.

ولم يقل أحد من العلماء بأنه يجوز أن ينقل عن الصحابة الفرق الذي قاله بعض التابعين= فثبت أنه لا يجوز أن ينقل عن أحد من الصحابة الفرق


(١) وفي تنبيه الرجل العاقل (١/ ٣٥٩)، والمسوَّدة من كلام جد شيخ الإسلام (٢/ ٦٣٥) نسبة هذا القول إلى مسروق!
(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى (ص ١٤٦٩) من طريق الحجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أيوب السختياني: أنَّ محمد بن سيرين قال في رجلٍ ترك امرأته وأبويه: للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي. قال: إذا فضل الأب الأم بشيءٍ؛ فإنَّ للأم الثلث.
(٣) في الأصل: (وربع)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.