للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك الشافعي ذَكَرَ أنه مذهب عائشة وعددٍ من الصحابة وعطاء، وأنه القياس؛ أَنَّ هذا من باب الأيمان المكفَّرَة لا من باب النذور اللازمة (١).

وروى البيهقي (٢) بإسناده إلى قتيبة: حدثنا حبيب، عن العوام، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة: إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين.

وروى مالك (٣): عن هشام بن عروة، عن أبيه.

ورواه البيهقي وغيره (٤) من طريقه أَنَّ عائشة كانت تقول: أيمان اللغو ما كان في المِرَاء والهزل وَمُزَاحَةِ الحديث الذي لا يعتمد (٥) عليه القلب، وإنما الكفارة في كل يمين حلفتَها على جِدٍّ من الأمر، في غضب أو غيره؛ لتفعلنَّ أو لتتركنَّ، فذلك عَقْدُ الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة.

فقولها: وإنما الكفارة في كل يمين حلفتَها، مع تصريحها بأن التعليق الذي يقصد به اليمين هو يمين مكفرة = يدل على دخول ذلك في كلامها.

وقد روي عنها دخول العتق بعينه ــ أيضًا ــ [١١٩/ ب] في الأيمان المكفرة من وجهين:


(١) الأم (٣/ ٦٥٦)، ونقله عنه: البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ١٩٠).
(٢) في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٧/ ح ٢٠٠٧٣).
(٣) لم أجده في روايات الموطأ التي بين يدي، وقد رواه البيهقي من طريق روح بن عبادة، عن مالك به.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٢٠/ ح ١٩٩٦١).
(٥) كذا في الأصل، وفي السنن الكبير: (يعقد).