للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - بالإسناد المرضي أنها سُئِلَت عَمَّن جعل ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة إِنْ فعل كذا فقالت: يكفر يمينه. وفي لفظٍ: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين.

وهذا معروفٌ من حديث منصور بن عبد الرحمن الحُجُبِي، عن أمه صفية بنت شيبة عنها. رواه مالك (١) والثوري (٢) ويحيى بن سعيد (٣)، وثبت ذلك عنها ــ رضوان الله عليها ــ من حديث عطاء ــ أيضًا ــ، كما رواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة - رضي الله عنها - في رجل جَعَلَ ماله في المساكين صدقة قالت: كفارة يمين. رواه البيهقي وغيره (٤).

وروى الأثرم عن أبي نعيم: حدثنا حسن ــ يعني: ابن صالح ــ، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت: مَنْ قال: مالي في ميزاب الكعبة وكل مالي فهو هدي وكل مالي في المساكين؛ فليكفر يمينه (٥).

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَل عن رجل قال: ماله في رتاج الكعبة. فقال: كفارة يمين، واحتج بحديث عائشة (٦).


(١) في الموطأ (١/ ٦١٧).
(٢) أخرج روايته عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣).
(٣) أخرج روايته البيهقي في السنن الصغير (٤/ ١٠٩).
(٤) أخرجها البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧١/ ح ٢٠٠٦١).
(٥) أخرجه الطبري ــ كما تقدم (ص ٢١٥) ــ، وقد ساق المجيب إسناد الأثرم في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٥٥)، والفتاوى الكبرى (٤/ ١١٨)، والقواعد الكلية (ص ٤٦٣).
(٦) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٥٤)، والفتاوى الكبرى (٤/ ١١٨)، والقواعد الكلية (ص ٤٦٢).