للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء (١).

وأما الصوم المنذور فيفعل عن الميت (٢)، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه (٣)، وهو مذهب ابن عباس وغيره من السلف، وقول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما.

وابن عباس - رضي الله عنهما - نفسه الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يصوم عن الميت وليُّهُ [روي عنه أنه] (٤) يفرق بين صيام النذر وصيام الفرض، واتبعه أحمد وإسحاق وغيرهما، وصومُ الفرض لم يدخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٥)؛

فإنَّ الله ــ سبحانه ــ لم يوجب الصيام على مَنْ يَعجز عنه، والميت عاجز بخلاف [الميت الناذر] (٦) فإنه أوجبه في ذمة نفسه، وذلك يتناول ما يقدر عليه وما يعجز عنه.

ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث أن جميع العبادات المنذورة تفعل عن الميت حتى الاعتكاف والصلاة كما نقل عن الصحابة، وهو أصح


(١) مراتب الإجماع (ص ٧٢)، جامع المسائل (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٧)، منهاج السنة (٥/ ٢٢٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣١٠)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٣٠)، جامع المسائل (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٧)، منهاج السنة (٥/ ٢٢٨).
(٣) سيأتي تخريج بعضها.
(٤) في الأصل: (وأنه)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٥) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) عن عائشة - رضي الله عنها -.
وأخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وأخرجه مسلم (١١٤٩) من حديث بريدة - رضي الله عنه - بمعناه.
(٦) في الأصل: (الميتاذر)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.