للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نزاع بين أهل السنة، فليس الغالب فيما ينقلونه عن هؤلاء الأئمة من مسائل الشرع الكذب، بل الغالب عليه الصدق، وفيه ما هو كذب خطأ أو عمدًا بلا ريب، وأقوالهم كأقوال نظرائهم من أئمة المسلمين.

لكن قد يقال: نقل هؤلاء عنهم لا يوثق به، وقد وقفت على النقل المأثور عنهم بالإسناد المتصل عندهم، فوجدته في التعليق للطلاق الذي يقصد به اليمين، أفتوا فيه: أنه لا يلزم به الطلاق.

ولفظ بعضهم يقتضي أنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة.

ولفظ بعضهم إنما فيه نفي الطلاق لم يتعرض لنفي الكفارة.

وأما التعليق الذي يقصد به الإيقاع؛ فلم أجد نقلًا متصلًا عنهم أنه لا يلزم.

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لمَّا تكلمَ على مسألة الحلف بالعتق في [١٩٤/ ب] كتابه (اللطيف) (١) قال: (ويسألُ القائلونَ: إِنَّ العتق واقع بمملوكِ القائلِ: مملوكه فلان حر إِنْ كَلَّمَ اليوم فلانًا؛ إذا حنث في يمينه [أَتسقطون] (٢) عنه الكفارة؟).

إلى أَنْ قال: (فإن ادعوا أَنَّ ذلك إجماع.

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم، وقد روي عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - = أَنَّ في ذلك كفارة يمين).


(١) انظر (ص ١٤١).
(٢) في الأصل: (المسقطون)، والمثبت من قاعدة العقود (٢/ ٣٣٢).