للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمذهب ابن حزم) (١)، وقد صدق المعترض في ذلك، فإنَّ هذا صريحٌ في أَنَّ الطلاق المعلق بالصفة عنده يقع، خلافًا لأبي عبد الرحمن وابن حزم وغيرهما.

وهذا مع قوله: (ليس الحلف بالطلاق شيئًا) يُبَيِّنُ أَنَّ قوله في تعليق الطلاق كقوله في تعليق العتاق وتعليق النذر، يُفَرِّقُ بينَ التعليقِ الذي يُقصد به اليمين، والتعليق الذي يقصد به النذر والطلاق والعتاق، وهذا هو الثابت عن الصحابة، وهو أصح الأقوال في هذا الباب، وهو مما يبين أَنَّ قولَ طاووس قول متناسق (٢) غير متناقض.

ثم إِنَّ المعترض قال: (وفي كتاب سعيد بن منصور أثر يمكن أَنْ يؤخذ منه عن طاووس مثلما أخذ عمن علل إبطال الحلف بالطلاق قبل النكاح [بالتقدم] (٣)، وذكر ما رواه عن ابن المسيب فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وقال سعيد: مُطَلِّقٌ ما لم تتزوجه (٤). وذكر عن عطاء وطاووس [٢٠٣/ أ] مثل ذلك) (٥).

قال المعترض: (فلو كان طاووس يعتقد أَنَّ الحلف بالطلاق مُلغًى= لم


(١) «التحقيق» (٢٥/ أ)، وما بين معقوفتين زيادة منه.
(٢) في الأصل: (مناسب)، ولعل الأقرب ما أثبتُّ.
(٣) زيادة من «التحقيق».
(٤) ولفظه في السنن (١/ ٢٩٣/ ح ١٠٣٧): جاء رجلٌ إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في رجل قال: إنْ تزوجت فلانة فهي طالق؟ فقال له سعيد: كم أصدقها؟ قال له الرجل: لم يتزوجها بعد؛ فكيف يصدقها؟! فقال له سعيد: فكيف يُطلِّق ما لم يتزوجه؟!
(٥) (١/ ٢٩٣/ ح ١٠٣٨).