للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقل مثل ذلك، وكذلك يقتضي بأنه لا يقول: بأنَّ أَثَرَهُ (١) وجوب الكفارة، لأنَّ التقدم على النكاح لا يمنعها، وإنما يمنع وقوعَ النكاحِ؛ فَدَلَّ على أنه قائلٌ به (٢) إذا صدر بعد النكاح.

وروى ما ذكره ابن أبي شيبة (٣) عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل لامرأته: أَنتِ طالق إِنْ لم يفعل (٤) كذا وكذا إِنْ شاء الله؛ فله ثنياه) (٥).

فيقال له: وقد تقدم القول غير مرة بأنَّ إدخال تعليق الطلاق بالنكاح في الحلف بالطلاق الذي قيل فيه: إنه يُكَفَّر = في غاية الغلط على المجيب وعلى غيره، فلم يقل المجيب ولا يقول عالم من علماء المسلمين إنَّ المعلِّق للطلاق على النكاح أو على شرطٍ آخر ــ إذا كان مقصوده وقوع الطلاق عند الصفة ــ أنه يُكَفِّرُ يمينه؛ فَذِكْرُ هذا النوع في هذا الباب من الغلط الذي أَدَلَّ المعترض وغيره في غلط عظيم، وهو من أصول غلطهم في هذا الباب.

فإنَّ التعليق الذي يقصد به الإيقاع، سواء كان تعليقًا على النكاح أو على شرط آخر = ليس فيه إلا قولان: قولٌ بالوقوع وقولٌ بعدمه، لم يقل أحد في مثل هذا إنَّ فيه كفارة يمين، وأكثر تعليق الطلاق المنقول عن السلف هو من هذا الباب، أفتوا فيه بالوقوع، لأنه ليس بيمين عندهم، وإنما تنازعوا في


(١) في الأصل: (إنَّ أمره)، والمثبت من «التحقيق».
(٢) في الأصل: (فائدته)، والمثبت من «التحقيق».
(٣) (١٨٣٢٥)، وأخرجه ــ أيضًا ــ سعيد بن منصور في سننه (٢/ ٣٥/ ح ١٨١٣).
(٤) كذا في الأصل و «التحقيق»، وفي المصنف: (أفعل).
(٥) «التحقيق» (٢٥/ أ).