للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للتعليق= فيقع بوجود شرطه كالطلاق.

فأجاب المناظر عن الصحابة والتابعين ــ الذين هم أَجَلُّ قدرًا وأكثر عددًا ممن خالفهم من أهل عصرهم ــ بنقض القياس، وفساد الفرق بين صورة النقض وغيرها كما تقدم.

وأجاب عنهم بجوابٍ ثانٍ؛ وهو: منع الحكم في أصل القياس، فإنه من المعلوم باتفاق الناس أَنَّ القائس ليس له أن يقيس إلا على أصل معلوم إما بإجماع أو بدليل (١)، فإنْ كان ثابتًا بالنص وإجماع الأمة فهذا أحسن الأصول التي (٢) يقاس عليها، وَإِنْ كان ثابتًا بنصٍّ والمناظرُ يُنازِعُ فيه جاز عند الأكثرين أن يُثبت حكمه بالنص ويَقيس عليه، ولا يكون إذا منع حكم الأصل منقطعًا.

وقال بعض أهل الجدل: يكون منقطعًا، لأنَّ هذا انتقال من مسألة إلى أخرى. وليس كما قال، بل هذا إثبات مقدمة من مقدمات دليله بالدليل، ولو كان من منع [٢٢٧/ أ] بعض مقدمات دليله منقطعًا يُمنع من إقامة الدليل عليها= لانسدَّ باب المناظرة والاستدلال، ولكان المجادل بالباطل يغلب المجادل بالحق بلا علم أصلًا، بل بمجرد توجيه منعه، ولأنَّ المناظر تلو (٣) الناظر فهو يذكر الطريق التي بها يعلم الحكم.


(١) مجموع الفتاوى (٩/ ٢٥٩)، تنبيه الرجل العاقل (١/ ١٥٠)، أصول الفقه وابن تيمية (١/ ١٩٢ - ١٩٣).
وانظر ما سيأتي قريبًا.
(٢) في الأصل: (الذي)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٣) كذا في الأصل.