للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني:

قاعدة: إذا ثبت الحديث، وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه

* صورة القاعدة:

إذا، ورد الخلاف بين المفسرين في تفسيرآية من كتاب الله - تعالى -، وتعددت أقوالهم فيها، فالقول الذي يؤيده خبر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم فهو المقدم على غيره؛ وذلك لأن ورود معنى هذا القول في قول النبي صلّى الله عليه وسلّم يدل على صحته. وترجيح غيره ترجيح بلا مرجح، ومخالفة لحديث النبي صلّى الله عليه وسلّم دون مستند. أمّا إذا تأيد كل قول بسنة أو قرآن فبغير هذه القاعدة يرجّح بينها.

***

* الفرق بين هذه القاعدة وسابقتها:

الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة وهي «إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره» أن الحديث الوارد في هذه القاعدة لم يرد مورد التفسير لألفاظ الآية، بل كان وروده لأي سبب آخر في أي باب من أبواب العلم؛ لكن معناه يوافق معنى أحد الأقوال المقولة في الآية.

أمّا الحديث الوارد في القاعدة السابقة فهو وارد مورد التفسير والبيان لألفاظ الآية - كما سبق بيانه -.

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

اعتمد هذه القاعدة كثير من المفسرين، فمن هؤلاء:

١ - الإمام الطبري: فكثيرا ما يرجح بمضمون هذه القاعدة، فمن ذلك قوله - في

<<  <  ج: ص:  >  >>