للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثالثة:

إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته، كان الحمل على قلته أولى

* صورة القاعدة:

إذا دلّ الدليل على الإضمار في آية، ولم يظهر ذلك المضمر في آية أخرى، واحتاج المفسر أو المعرب إلى تقدير ذلك المضمر، فأولى التقديرات ما قلّ فيه التقدير دون ما كثر؛ وذلك لتقليل مخالفة الأصل بكثرة الحذف والتقدير.

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

١ - ألمع إلى هذه القاعدة العز بن عبد السلام، وذلك باختياره وترجيحه لتقديرات معللا ذلك بأنه أخصر (١) وضعّف بعض التقديرات معللا ذلك بأنه فيه طول، قال - رحمه الله -: … ولأن اختصار المحذوفات أحسن من إطالتها فلا يقدر ما فيه طول إلا عند الاضطرار إلى الإطالة اهـ‍ (٢).

٢ - وذكرها العلاّمة ابن القيم: وقرر أن تقليل الإضمار أولى من تكثيره، واستعملها في الترجيح فضعّف بها ما كان فيه تكثير للمقدر (٣).

٣ - وذكرها ابن هشام في المغني فقال: بيان مقدار المقدر، ينبغي تقليله ما أمكن، لتقلّ مخالفة الأصل اهـ‍ (٤).

٤ - واستعملها السمين الحلبي في الترجيح، ففي تفسير قوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُوا}


(١) انظر الإشارة إلى الإيجاز ص ٤.
(٢) الإشارة إلى الإيجاز ص ٥.
(٣) انظر التفسير القيم ص ٤٢١.
(٤) مغنى اللبيب (٢/ ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>