للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث:

قاعدة: كلّ تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو ردّ

* صورة القاعدة:

هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة، ووجه كونها ترجيحية من جهتين:

إحداهما: رد الأقوال الموسومة بمعارضة القرآن، أو السنة، أو الإجماع.

والأخرى: حصر الصواب فيما عدا الأقوال المردودة، على تفاوت بينها في القوة والضعف، وينظر في الترجيح بينها بقواعد أخرى.

ثم هذه القاعدة والقاعدة التالية من القواعد المشتركة بين القرآن والسنة، وآثرت ذكرها ضمن قواعد الترجيح بالسنة النبوية؛ لأن شواهدها، وأمثلتها في السنة أكثر؛ ولأن السنة شارحة ومبينة للقرآن.

***

* بيان ألفاظ‍ القاعدة:

قولي: «خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة» أعني به مخالفة قطعي الثبوت والدلالة، وظني الثبوت قطعي الدلالة إذا اقترن بوصف يقوّيه ويصححه.

قال الإمام الشاطبي: إن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي، ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني، والأدلة الظنية متفاوتة، كأخبار الآحاد والقياس الجزئية. فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطّراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه، لا للاعتداد به، وأما المخالفة للظني ففيه الاجتهاد بناء على التوازن بينه وبين ما

<<  <  ج: ص:  >  >>