للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني:

قاعدة: القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدّم على ما عدم ذلك

* صورة القاعدة:

إذا تنازع العلماء في تفسيرآية من كتاب الله، وكان أحد الأقوال تؤيده آية أوآيات أخرى أو قراءة متواترة في نفس الآية -؛ لأنها بمثابة الآية (١) - فهو أولى بحمل الآية عليه؛ لأن تأييد القرآن له يدل على صحته واستقامته. فإن تأيّد كل قول بآية أوآيات خرج الترجيح بينها عن هذه القاعدة ويطلب من قواعد أخرى (٢).

ويدخل تحت هذه القاعدة ما إذا كانت الآيات تردّ أحد الأقوال، وتقضي ببطلان مقتضاه؛ وذلك لأنه إذا ردّ أحد الأقوال أو ضعّف ترجح القول الآخر أو انحصر الراجح في بقية الأقوال.

***

* أدلة القاعدة:

١ - من أدلة هذه القاعدة: ما وصف الله به آيات كتابه من التفصيل والإحكام، كقوله


(١) انظر الإشارة إلى الإيجاز ص ٢٢٠ والإتقان (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧) وأضواء البيان (٢/ ٨).
(٢) مثل نزاع العلماء في المراد بالقرء في قوله: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: ٢٢٨]. هل هي الحيضات أو الأطهار؟ فالذين قالوا هي الحيضات أيدوا تفسيرهم هذا بقول الله تعالى: وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق: ٤] قالوا فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض، والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها. وبقوله: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ [البقرة: ٢٢٨] والذي خلق الله في أرحامهن الولد أو الحيض. وأما الذين قالوا هي الأطهار فأيدوا تفسيرهم هذا بقول الله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١]، قالوا عدتهن المأمور بطلاقهن لها، الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية، انظر أضواء البيان (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>