للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشترط‍ له آخرون عدم اللبس (١).

وفصّل آخرون: فقالوا: إن تضمّن اعتبارا لطيفا قبل، وإلا ردّ (٢)؛ لأن العدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة تقتضيه خروج عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال (٣).

وهذه القاعدة الترجيحية ترجّح عدم حمل الآية على القلب ولها بدونه وجه صحيح، سواء قيل بقبوله مطلقا أو بشرط‍ أن يتضمن اعتبارا لطيفا، فإن جاز حمل القرآن عليه لا يعدو أن يكون وجها في الآية، والصواب فيها خلافه، أمّا على القول بإنكاره مطلقا فهو لا يوجد أصلا في القرآن، والحمد لله رب العالمين.

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

اعتمد جماعة من أئمة التفسير مضمون هذه القاعدة وقرروه على تفاوت بينهم في العبارة وفي التطبيق.

فمن هؤلاء الأئمة:

١ - ابن قتيبة: قال بعد أن نقل أقوال بعض أصحاب اللغة في ادعاء القلب في بعض الآيات: وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتاب الله - عز وجل -


(١) منهم المبرد قال في «ما اتفق لفظه واختلف معناه» ص ٥٩: وإنما يكون مثل هذا مما لا يكون فيه لبس ولا إشكال ولا وهم. اه‍. انظر البرهان (٣/ ٢٨٨).
(٢) انظر الإيضاح ص ٨١.
(٣) انظر كتاب المطول ١٣٨، وبهذا القول قال الخطيب القزويني صاحب الإيضاح، وتبعه شراح التلخيص في علوم البلاغة، وصنيع ابن قتيبة يدل على اعتماده لهذا القول حيث إنه قال به في بعض الآيات، وردّ ادعاءه في آيات أخرى، انظر تأويل مشكل القرآن ص ١٨٥ - ٢٠٣، وأما الإمام الطبري فهو يرجحه أحيانا ما لم ينازعه ما هو أقوى منه، وحكم باستفاضة استعماله في العربية، انظر على سبيل المثال في جامع البيان (٢/ ٣٤٠)، و (١٢/ ٢٨).
وأحيانا يضعّف القول به لأجل وجه من أوجه الترجيح التي اعتمدها، انظر على سبيل المثال جامع البيان (١٧/ ٢٧)، و (٢٠/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>