للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مسألة في حكم إحداث قول في تفسيرالآية مخالف لأقوال السلف:

إذا اختلف السلف في تفسيرآية على قولين - مثلا - فهل يجوز إحداث قول ثالث في تفسيرالآية أو لا؟

فالجواب عن ذلك:

أن الخلاف نوعان: خلاف تنوع، وخلاف تضاد.

فإن كان هذا القول الثالث المحدث في تفسيرالآية مع القولين السابقين من خلاف التنوع فهو جائز، وحمل الآية عليه لا يخرج الآية عما قال السلف، وهو إلى الوفاق أقرب منه إلى الخلاف.

وإن كان القول المحدث مع القولين السابقين من خلاف التضاد فالصحيح أنه لا يجوز إحداثه، ولا تفسيرالآية به؛ لأن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على واحد إجماع على بطلان ما عداه، ولا فرق بينهما (١).

ويلزم من أجاز إحداث قول مخالف لأقوالهم إذا اختلفوا أن يجيز كذلك إحداث قول إذا أجمعوا (٢).

وفي تجويز إحداث قول مخالف لأقوالهم يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق؟ لأن اختلافهم على قولين اقتضى حصر الصواب فيهما فلو كان القول الثالث المحدث حقا لكانت الأمة قد ضيعته، وهذا غير جائز؛ لأن الأمة معصومة من الاجتماع على غير الحق (٣).

وهذا القول هو الذي اعتمده إمام المفسرين الإمام الطبري وصرح به (٤).


(١) العدة في أصول الفقه (٤/ ١١١٣).
(٢) انظر العدة في أصول الفقه (٤/ ١١١٣).
(٣) انظر روضة الناظر مع شرحها (١/ ٣٧٨)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٨٩).
(٤) انظر جامع البيان (١٥/ ١٨٨)، (٢٩/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>