للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: حكم قوله الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. لزم منه قبول الإسرائيليات التي من هذا القبيل ويكون حكمها الرفع كذلك. وهذا باطل.

***

* أقسام الإسرائيليات، والموقف منها في التفسير:

الإسرائيليات: إمّا أن يعلم كذبها بما عندنا من الشريعة.

وإمّا أن يعلم صدقها بما عندنا من الشريعة.

وإمّا أن تكون من المسكوت عنه؛ لكنها أقرب إلى الخرافة والكذب وتحيلها العقول السليمة.

وإما أن تكون من المسكوت عنه، والعقول لا تحيل وقوعها. فهذه أربعة أقسام للإسرائيليات.

فالقسم الأول: وهو ما علم كذبه بشهادة شرعنا له بالبطلان يجب رده واطراحه، ولا تجوز حكايته إلا على سبيل التنبيه على بطلانه.

قال الحافظ‍ ابن كثير: وما شهد له شرعنا منها -[يعني من الإسرائيليات]- بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال. اهـ‍ (١).

والقسم الثاني: وهو ما علم صدقه بشهادة شرعنا له بالصحة. فإذا ذكر هذا القسم إنما يذكر استشهادا لا اعتقادا، ولا حاجة لنا فيه اسغناء بما ثبت في شرعنا. وإذا ذكر في التفسير لا يكون هو المفسّر للآية، بل المفسّر للآية هو ما ثبت في شرعنا، فانتفى كون الآية مفسّرة بها ومحمولة عليها.

والقسم الثالث: وهو ما كان من المسكوت عنه؛ لكن العقول السليمة تحيله، ويغلب على الظنون كذبه، وهو أقرب إلى الخرافة. كجبل قاف المزعوم، والحوت «نون» الذي تحمل عليه الأرض.

قال الحافظ‍ ابن كثير: وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «حدثوا عن بني


(١) البداية والنهاية (١/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>