للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعي أو حكم شرعي، ولا تتحقق هذه القاعدة عند حمله على المسميات اللغوية، وإذا دار أمر الخطاب بين حمله على معنى يؤدي فائدة شرعية وبين حمله على معنى خال عن هذه الفائدة، كان حمله على المعنى الذي يحققها أولى من حمله على غيره؛ لأن حمله على غيره إهمال لتلك الفائدة، ولا شك أن إعمال الكلام أولى من إهماله (١).

سادسا: القاعدة: أن من له عرف وعادة في لفظ‍ إنما يحمل لفظه على عرفه، فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عرفه (٢).

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

اعتمد هذه القاعدة جمهور العلماء من المفسرين، والفقهاء، والأصوليين، وغيرهم.

١ - فمن هؤلاء أبو الحسن الماوردي: قال - مقررا هذه القاعدة في معرض كلامه على القسم الثالث من أقسام التفسير وهو ما يرجع إلى اجتهاد العلماء -:

والقسم الثالث: ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء، وهو تأويل المتشابه، واستنباط‍ الأحكام، وبيان المجمل، وتخصيص العموم، والمجتهدون من علماء الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ‍ على الأصول الشرعية، حتى لا يتنافي الجمع بين معانيها وأصول الشرع، فيعتبر فيه حال اللفظ‍، فإنه ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون مشتملا على معنى واحد لا يتعداه، ومقصورا عليه ولا يحتمل ما سواه، فيكون من المعاني الجلية والنصوص الظاهرة، التي يعلم مراد الله - تعالى -


(١) انظر «القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله» لمصطفى عبود ص ٣٢٥، رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود، على الآلة الكاتبة.
(٢) هذا كلام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢١١، وانظر شرح الكوكب (١/ ٢٩٩)، والمدخل الفقهي العام (٢/ ٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>