للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول:

قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره

* صورة القاعدة:

في تفسير بعض الآيات نجد تفسيرا للنبي صلّى الله عليه وسلّم، ومع ورود هذا التفسير عنه إلا أننا نجد أحيانا كثيرة أقوالا أخرى في تفسيرالآية، فإذا وجد ذلك، وثبت الحديث، وورد مورد التفسير والبيان للآية، فيجب المصير إليه، وحمل الآية عليه، فالنبي صلّى الله عليه وسلّم أعلم الناس بتفسير وبيان كلام الله، وهذا من مهام رسالته كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

***

* بيان ألفاظ‍ القاعدة:

قولي: «إذا ثبت الحديث» يدخل تحته الصحيح بنوعيه، والحسن بنوعيه، وهذا موضع وفاق، أعني أنه إذا كانت درجة الحديث الوارد في تفسيرالآية الصحة أو الحسن فهو الثابت المعتمد عند جميع العلماء. أما الحديث الضعيف - لا الموضوع وشديد الضعف - ففي الترجيح به تفصيل:

فإذا عضد الحديث الضعيف وجوها أخرى للترجيح في ترجيح أحد الأقوال فلا إشكال في ذلك، وهو من تعاضد وجوه الترجيح، وفعل ذلك أئمة التفسير، فالإمام الطبري - مثلا - كثيرا ما يقول - بعد أن يرجح أحد الأقوال -: وقد روي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر (١). ثم يسوق الحديث مؤيدا به ما اختار.


(١) انظر جامع البيان (٦/ ٢١٦)، و (٨/ ١٩٤)، و (٢٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>