للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحت القاعدة وإنما خرجت لاعتبار معين.

فهذا تعريف القاعدة بمدلولها العام فتشمل كل ما يطلق عليه قاعدة في العلوم كافة كالقاعدة الأصولية «الأمر يقتضي الوجوب»، والقاعدة النحوية: «الفاعل مرفوع» والقاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» والقاعدة الترجيحية «القول بالتأسيس مقدم على القول بالتأكيد»، وغيرها من القواعد.

***

[(٥) التعريف بالمركب الإضافي «قواعد الترجيح»]

لم أر أحدا سبق في دراسة هذا الموضوع دراسة مستقلة، وحدد معالمه، ووضع حدوده، فالذين كتبوا في علوم القرآن وأصول التفسير، لم يتعرضوا إلى هذا الموضوع؛ لذلك كانت هذه محاولة مني لتحديد معالم هذا العلم. فأقول وبالله التوفيق.

[أولا: قواعد الترجيح عند المفسرين هي]

ضوابط‍ وقواعد أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله.

قلت: «ضوابط‍ وقواعد» باعتبار عدم التفريق بين القاعدة والضابط‍ كما هو نهج بعض العلماء، وقد فرق بينهما آخرون (١).

وقلت: «أغلبية» باعتبار أن القاعدة أغلبية وقد سبق الإشارة إلى ذلك في تعريف القاعدة.

وقولي: «يتوصل بها إلى معرفة الراجح» خرج به القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط‍ الأحكام وغيرها، فالترجيح لا استنباط‍ فيه من الآية وإنما هو نظر في الأقوال


(١) عقد د. علي الندوي في رسالته القواعد الفقهية مبحثا في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط‍ الفقهي وسرد مذاهب العلماء في ذلك فمنهم من فرق بينهما ومنهم من لم يفرق. انظر ص ٤٦ ولا يظهر في بحثي هذا الفرق بينهما على قول من فرق؛ لأن القواعد الترجيحية ترجح بين أقوال المفسرين في تفسير كتاب الله كاملا، ولا علاقة لنا هنا بأبواب أو فصول من العلم كما هو في الفقه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>