للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون هذا العرف مطّردا أو غالبا، فإن كان مضطربا فلا يقدم، ويرجع إلى اللغة (١).

٣ - أن لا يوجد للّفظ‍ محمل شرعي، أو وجد دليل صارف عن إرادته، وهذا من اقتضاء تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية والعرفية.

***

* أدلة القاعدة:

من أدلة هذه القاعدة:

١ - أن المعنى العرفي أظهر في الخطاب من المعنى اللغوي؛ لأنه هو المتبادر إلى الفهم، وما وضع الكلام، إلا للإفهام؛ فلذلك يقدم المعنى العرفي (٢).

٢ - أن المعنى العرفي ناسخ للّغة، والناسخ يقدم على المنسوخ (٣).

٣ - أن التكلم بالمعتاد عرفا أغلب من المراد عند أهل اللغة (٤).

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

هذه القاعدة مبنية على أصول المذاهب الفقهية؛ ولذلك سوف أعرض في هذه الفقرة أقوال العلماء باقتضاب؛ لأنه معلوم أن المفسرين يتبعون تلك الأصول غالبا، وكذلك من ألف في أصول الفقه أو القواعد الفقهية، فالكلام في الجميع متكرر، فمن المفسرين الذين ذكروها:

الماوردي: ففي معرض كلامه عن أقسام التفسير، تكلم عن القسم الذي يرجع إلى اجتهاد العلماء، وقرر أنه أقسام، فمن تلك الأقسام ما إذا كان اللفظ‍ محتملا


(١) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢ - ٩٥، والمدخل الفقهي العام (٢/ ٨٧٣).
(٢) انظر أصول السرخسي (١/ ١٩٠)، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢/ ١٧٨)، وشرح الكوكب (٣/ ٤٣٥).
(٣) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢١١، والفروق للقرافي (١/ ١٧٣).
(٤) التمهيد للأسنوي ص ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>