للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالرمي عام في نوع الرمي، وفرد من أفراد القوة، فلا تقصرالآية عليه (١). وإن كان تفسيرالآية به أولى؛ لكن الكلام في وجوب المصير إليه، وحمل الآية عليه.

فإذا توافرت هذه الشروط‍ - أعني بها ثبوت الحديث، ووروده مورد التفسير والبيان لألفاظ الآية، وكونه نصا أو ظاهرا فيه - في التفسير النبوي، فيجب حينئذ؛ حمل الآية عليه، ولا يصار إلى غيره.

***

* أدلة القاعدة:

قال ابن الوزير في بيانه لأنواع التفسير:

النوع الثالث: التفسير النبوي وهو مقبول بالنص والإجماع قال الله تعالى: {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧]. وقال: {لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]. وفي الحديث: «لا يأتي رجل مترف متكئ على أريكته يقول لا أعرف إلا هذا القرآن. ما أحله أحللته وما حرمه حرمته ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإن الله حرم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير» (٢). ويدل على ذلك أن الإجماع قد انعقد على نسخ وجوب الوصية للوارثين بحديث «لا وصيّه لوارث» (٣)، وهو حديث حسن وإذا وجب قبول ذلك في نسخ فريضة منصوصة فيه فكيف بسائر


(١) انظر جامع البيان (١٠/ ٣٢).
(٢) أخرجه من حديث المقدام بن معد يكرب الإمام أحمد في المسجد (٤/ ١٣١ - ١٣٢) وأبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٤/ ٢٠٠)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عن حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم (٥/ ٣٧)، وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والتغليظ‍ على من عارضه (١/ ٦)، والدارمي في سننه، المقدمة، باب السنة قاضية على كتاب الله (١/ ١٥٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٠٨ - ١٠٩) وقال صحيح على شرط‍ الشيخين ولم يخرجاه اهـ‍، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في صحيح أبن ماجه حديث رقم ١٢.
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٨٦ - ١٨٧ - ٢٣٨)، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث (٦/ ٢٤٧)، والترمذي، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (٤/ ٣٧٦)، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (٢/ ٩٠٥). وصححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم (١٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>