للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

اعتمد المفسرون هذه القاعدة، ونصوا عليها ورجحوا بها بين الأقوال المختلفة في التفسير، فمن هؤلاء الأئمة:

١ - إمام المفسرين ابن جرير الطبري: قال - مقررا هذه القاعدة ومرجحا بها -

وهذا القول وإن كان غير مدفوع … غير صواب عندي، بخلافه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير، إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه، أو تأخيره، فأمّا وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير اهـ‍ (١).

وقال في موضع آخر: … ولا وجه لتقديم شيء من كتاب الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة اهـ‍ (٢).

٢ - ومنهم أبو جعفر النحاس: قال: … فالتقديم والتأخير إنما يكون إذا لم يجز غيرهما اهـ‍ (٣).

وقال في موضع آخر: ولا يقع التقديم والتأخير إلا بتوقيف أو دليل قاطع. اه‍ (٤).

٣ - ومنهم أبو عمرو الداني (٥): - فقد نص على هذه القاعدة في معرض ردّه على من ادعى التقديم والتأخير في قوله تعالى: {ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} [المائدة: ١١٦] قال: وهذا خطأ؛ لأن التقديم والتأخير مجاز فلا يستعمل إلا بتوقيف، أو دليل قاطع اهـ‍ (٦).


(١) جامع البيان (٣٠/ ١٥٣).
(٢) جامع البيان (١٣/ ٦٦).
(٣) القطع والائتناف ص ١٧٥.
(٤) القطع والائتناف ص ٥٤٤.
(٥) هو: الإمام الحافظ‍، عالم الأندلس، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأمويّ الأندلسي، وإليه المنتهى في تحرير علم القراءات، وعلم المصاحف، مع براعة في علم الحديث، والتفسير، والنحو وغير ذلك، توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٧٧).
(٦) المكتفى في الوقف والابتداء ص ٢٤٥، وانظر نحو هذا التقرير ص ٤٣٦ - ٤٣٧ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>