للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفترس أولا.

وأما وضع الشارع وهي الشرعية، والمراد بها ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع، كالصلاة للأركان وقد كانت في اللغة للدعاء أولا، وأمّا عرف الاستعمال، وهي العرفية (١)، وسيأتي الحديث عنها في القاعدة التالية - إن شاء الله تعالى.

***

* أدلة القاعدة:

أولا: أن القرآن أساس الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من جهته، لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة فوجب حمل اللفظ‍ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة (٢).

ثانيا: أننا لو حملنا اللفظ‍ على تعريف المعنى اللغوي كانت فائدة لفظ‍ الشارع التأكيد، بتعريف ما هو معروف لنا، ولو حملناه على تعريف الحكم الشرعي كانت فائدته التأسيس وتعريف ما ليس معروفا لنا، وفائدة التأسيس أصل، وفائدة التأكيد تبع، فكان حمله على التأسيس أولى (٣)، وسيأتي الكلام عنها في قاعدة مستقلة.

ثالثا: أن الأحكام تتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي (٤)، فوجب حمله عليه.

رابعا: أن المعنى الشرعي كالناسخ المتأخّر - أي متأخر عن المعني اللغوي - فيجب حمله عليه (٥).

خامسا: أن حمل خطاب الله - تعالى - على المسميات الشرعية يفيد تقرير معنى


(١) ينظر روضة الناظر مع شرحها (٢/ ٨) وما بعدها، وشرح مختصر الروضة (١/ ٤٨٦)، والبحر المحيط‍ للزركشي (٢/ ١٥٤) وما بعدها، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص ٢٠٩ - ٢١٠.
(٢) الأحكام للآمدي (٣/ ٣٦)، وانظر شرح تنقيح الفصول ص ١١٤، وشرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٧٩)، والبحر المحيط‍ للزركشي (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)، و (٣/ ٤٧٣)، وشرح الكوكب (٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤).
(٣) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٦)، وشرح الكوكب (٣/ ٤٣٣).
(٤) التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١٤١).
(٥) شرح الكوكب (٣/ ٤٣٤)، وانظر التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>