للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثامن عشر:

قاعدة: الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم

* صورة القاعدة:

إذا ورد في شيء من نصوص الوحي صيغة أمر مجردة عن القرائن فإنها تحمل على الوجوب، وكذا إذا وردت صيغة نهي مجردة عن القرائن فإنها تحمل على التحريم.

فإذا اقترن بالصيغة قرينة أو ورد دليل يدل على أن المراد بالأمر غير الوجوب، وبالنهي غير التحريم، فإنها تحمل على ما دلت عليه القرينة أو الدليل بلا إشكال.

***

* بيان ألفاظ‍ القاعدة:

قولهم: «الأصل في الأوامر … ».

الأصل في اللغة هو أساس الشيء (١).

وفي الاصطلاح يطلق ويراد به عدة معان:

أحدها: يطلق ويراد به الدليل، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي:

دليلها.

الثاني: يطلق ويراد به الراجح من الأمور بالنسبة إلى المرجوح، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، وهذا المعنى هو المراد في هذه القاعدة.

الثالث: يطلق على القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف الحالة المستمرة.


(١) معجم مقاييس اللغة (١/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>