للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السابع عشر:

قاعدة: إذا دار اللفظ‍ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه

* صورة القاعدة:

إذا ورد شيء من نصوص الوحي مطلقا غير مقيد بقيد أو شرط‍ فلا يجوز تقييده بل يجب العمل بالنص وتفسيره على إطلاقه وإبهامه إلا إذا قام الدليل على التقييد، ومن خالف ذلك بحمل النصوص المطلقة على غير إطلاقها فقوله مردود، وفعله تحكم في تفسير النصوص بلا دليل، فلا يقبل منه ذلك أبدا.

كما أن النص إذا ورد مقيدا فلا بد أن يفسر ويعمل به بمقتضى قيده، ومن أوله بما يؤدي إلى بطلان قيده فلا يقبل منه ذلك، ولا يعتمد عليه، بل هو رد على صاحبه (١).

***

* بيان ألفاظ‍ القاعدة:

* تعريف المطلق والمقيد:

أصل مادة «طلق» في اللغة تدل على التخلية والإرسال، وترجع جميع فروع هذه المادة إلى هذا المعنى (٢).

ومادة «قيد» في اللغة مأخوذة من القيد، وهو معروف، ثم يستعار في كل شيء يحبس (٣).


(١) انظر التعارض والترجيح البرزنجي (٢/ ٤٠ - ٤١)، وتفسير النصوص (٢/ ١٩٢ - ١٩٧).
(٢) انظر معجم مقاييس اللغة (٣/ ٤٢٠).
(٣) معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>