للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه ووعظ‍ وذكّر ثم قال: «أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحثّ على كتاب الله ورغب فيه» (١).

فهذا أمر عام لجميع الأمة بالاستمساك بهذا الكتاب العظيم، ليهتدوا بهداه فلما اشترك جميع الأمة في هذا الأمر، وكان معتصمهم واحدا دل على أن ظاهره هو المراد، وبه المعتصم، وإلا لو كان المراد غير ظاهره - الذي يتبادر إلى الأذهان عند قراءته وسماعه لمن صحت لغته واستقامت فطرته - ولم يبينه النبي صلّى الله عليه وسلّم لكان ذلك طعنا في تبليغه الرسالة وإكمال الدين، وقيام الحجة.

٦ - ومنها: إجماع الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر حتى يرد دليل شرعي صارف عنه، وأن صرفه عنه بغير دليل باطل.

قال الشنقيطي: وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح وعلى هذا كل من تكلم في الأصول اهـ‍ (٢).

وقال الفخر الرازي: إن صرف اللفظ‍ عن ظاهره بغير دليل باطل بإجماع المسلمين اهـ‍ (٣).

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

اعتمد هذه القاعدة عامة علماء الأمة فمن هؤلاء الأئمة:

١ - الإمام الشافعي: قال - في معرض حديثه عن السنة مقررا هذه القاعدة: فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة النبي صلّى الله عليه وسلّم فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله - بأبي هو وأمي - يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في


(١) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم (٣٦ - ٣٧).
(٢) أضواء البيان (٧/ ٤٤٣).
(٣) مفاتيح الغيب (٣٠/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>