للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع عشر:

قاعدة: القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية

* صورة القاعدة:

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله، وأيد تصريف الكلمة أو أصل اشتقاقها أحد الأقوال، فهذا القول هو أولى الأقوال بتفسير الآية، لأن التصريف والاشتقاق يعيدان الألفاظ‍ إلى أصولها فتتضح الألفاظ‍ والمعاني المتفرعة عنها.

وقد يدل تصريف الكلمة واشتقاقها على ضعف أحد الأقوال في تفسير الآية؛ لأجل مخالفته لهما (١).


(١) هذا إذا كانت الكلمة مشتقة من أصل واحد، فإذا تردد بين أصلين فأكثر طلب الترجيح بين هذه الأصول، وبناء على الترجيح في اشتقاقها يكون الترجيح في تفسيرها بهذه القاعدة.
ولترجيح أحد الأصول في اشتقاق الكلمة - إذا ترددت بينها - قواعد، ذكرها السيوطي في المزهر (١/ ٣٤٩)، ونقلها عنه صديق خان في العلم الخفاق ص ١٠٤، وهي مختصرة:
الأولى: إذا ترددت الكلمة بين أصلين - أو أصول - رجّح أمكنهما.
الثانية: إذا ترددت الكلمة بين أصلين - أو أصول - رجّح أشرفهما.
الثالثة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين - أو أصول - رجّح أظهرهما، وأوضحهما.
الرابعة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين - أو أصول - رجّح أسهلهما، وأحسنهما تصرّفا.
الخامسة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين - أو أصول - رجّح أليقهما.
السادسة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: أحدهما خاص، والآخر عام رجّح العام، وقيل عكسه.
السابعة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: أحدهما مطلق، والآخر مقيد رجّح المطلق.
الثامنة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: أحدهما أقرب، والآخر أبعد رجّح الأقرب.
التاسعة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: أحدهما جوهر، والآخر عرض لا يصلح لمصدرية، رجّح الجوهر. -

<<  <  ج: ص:  >  >>