للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن حقيقته تبديل ورفع للحكم المشروع، أما الزيادة فهي تقرير للحكم المشروع وضم حكم آخر إليه (١).

* الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

- أمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: {فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها} [محمد: ٤].

اختلف أهل العلم في هذه الآية، فقال بعضهم: هي منسوخة، نسخها قول الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥] وقوله: {فَإِمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ} [الأنفال: ٥٧]، أي لا يجوز المنّ على الأسير، أو الفداء به، وإنما يقتل.

وهذا مروي عن ابن عباس والسدي وقتادة وغيرهم (٢)، وبه قالت الحنفية (٣).

وقال بعضهم: هي ناسخة لقول الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} فلا يجوز قتل الأسير، ولكن يمن عليه، أو يفادي به. وهذا قول الضحاك وجماعة (٤).

وقال آخرون: بل الآية محكمة، وليست بمنسوخة، وكذاآية القتل محكمة. أي له المنّ، أو الفداء، أو القتل، أو الاسترقاق، على ما يراه الإمام من الأصلح للإسلام والمسلمين. وهذا مروي عن ابن عباس، وابن عمر (٥)، والحسن، وغيرهم (٦).


(١) انظر كشف الأسرار (٣/ ٣٦٢).
(٢) انظر الروايات في جامع البيان (٢٦/ ٤٠ - ٤١)، وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (٣/ ٥)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٥١٩.
(٣) انظر أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٦٩ - ٢٧١).
(٤) الناسخ والمنسوخ للنحاس (٣/ ١٠)، والإيضاح لناسخ القرآن لمكي ص ٤١٤.
(٥) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه وهو لم يحتلم. استصغر يوم أحد، وشهد الخندق، وبيعة الرضوان. توفي سنة أربعة وسبعين، وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٠٣). والإصابة (٤/ ١٠٧).
(٦) انظر الروايات في جامع البيان (٢٦/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>