للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني:

قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه

* صورة القاعدة:

الأصل في نصوص القرآن - وكذا السنة - أن تحمل على ظواهرها، وتفسر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ‍، ولا يجوز أن يعدل بألفاظ‍ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه، وهذا ما تقرر في علم الأصول (١)؛ ولأنه لا يعرف مراد المتكلم إلا بالألفاظ‍ الدالة عليه، والأصل في كلامه وألفاظه أن يكون دالا على ما في نفسه من المعاني، وليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه وألفاظه (٢).

فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مرجوح، وهذه القاعدة ترد عليه، فمن هذا المنظور كانت هذه القاعدة من قواعد الترجيح.

***

* بيان ألفاظ‍ القاعدة:

المراد ب‍ «الظاهر» هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني وأنه ليس لها معنى باطن يخالف ظاهرها، وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق، وآخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه، ومعنى آخر على وجه (٣).

ومعنى الظاهر في هذه القاعدة لا يوافق معنى الظاهر في اصطلاح الأصوليين من


(١) أضواء البيان (٣/ ١٠٠) وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٤٧).
(٢) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (١/ ٣٩٣) لعثمان بن علي بن حسن.
(٣) بلفظه من القواعد المثلى ص ٣٦ القاعدة الرابعة. وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٦/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>