قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض ردّه على من ادعى ضعف دلالة العموم أو أنكرها: أمّا دلالة «العموم المعنويّ العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه، بل ولا من العقلاء، ولا يمكن إنكارها … وأمّا «العموم اللفظي» فما أنكره - أيضا - إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية، وظهر بعد المائة الثالثة، وأكبر سبب إنكاره إما من المجوّزين للعفو من «أهل السنة»، ومن المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه، فاضطره إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار اه من الفتاوى (٦/ ٤٤٠ - ٤٤١). ومذهب جميع الخلائق من الأولين والآخرين إلا شرذمة من المرجئة والأشعرية والشيعة أن للعموم صيغا، والعام يقبل التخصيص، وهؤلاء التزموا إنكار العموم لئلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد، انظر فتاوى ابن تيمية (١٢/ ٤٨١ - ٤٨٢) وقد أطال - رحمه الله - في إبطال هذين القولين الشاذين. انظر مجموع الفتاوى (٦/ ٤٣٩) وما بعدها، و (١٢/ ٤٨١) وما بعدها، ومن قبله أبو محمد ابن حزم في الأحكام (٣/ ٣٦١) وما بعدها. (١) الرسالة ص ٢٠٧.