للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها عامة علماء، وأصحاب المذاهب، وعليها إجماع سلف الأمة، وأقوالهم في اعتمادها كثيرة جدا، أذكر هنا بعض أقوالهم، فمن هؤلاء الأئمة الذين اعتمدوها:

١ - الإمام الشافعي: قال في الرسالة: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاصّ، فأمّا ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية اهـ‍ (١).

وقال في موضع آخر: فكلّ كلام كان عامّا ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله - بأبي هو وأمي - يدلّ على


=) - الأمة، وهما قولان محدثان لم يكن لهما وجود في القرون المفضلة، ولم يقل بهما أحد مما شهد له بالإمامة في الدين، ولا قالت بهما طائفة لها مذهب مستقر في العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض ردّه على من ادعى ضعف دلالة العموم أو أنكرها: أمّا دلالة «العموم المعنويّ العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه، بل ولا من العقلاء، ولا يمكن إنكارها … وأمّا «العموم اللفظي» فما أنكره - أيضا - إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية، وظهر بعد المائة الثالثة، وأكبر سبب إنكاره إما من المجوّزين للعفو من «أهل السنة»، ومن المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه، فاضطره إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار اه‍ من الفتاوى (٦/ ٤٤٠ - ٤٤١).
ومذهب جميع الخلائق من الأولين والآخرين إلا شرذمة من المرجئة والأشعرية والشيعة أن للعموم صيغا، والعام يقبل التخصيص، وهؤلاء التزموا إنكار العموم لئلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد، انظر فتاوى ابن تيمية (١٢/ ٤٨١ - ٤٨٢) وقد أطال - رحمه الله - في إبطال هذين القولين الشاذين. انظر مجموع الفتاوى (٦/ ٤٣٩) وما بعدها، و (١٢/ ٤٨١) وما بعدها، ومن قبله أبو محمد ابن حزم في الأحكام (٣/ ٣٦١) وما بعدها.
(١) الرسالة ص ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>