(٢) متفق عليه من حديث عائشة، البخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا صدقة»، انظر الصحيح مع الفتح (١٢/ ٧)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم (٥١ - ٥٢). (٣) انظر كشف الأسرار (١/ ٦١١)، وتفسير النصوص (٢/ ٦٦). (٤) انظر مزيدا في أصول السرخسي (١/ ١٣٥)، وكشف الأسرار (١/ ٦٠٩) وما بعدها، والموافقات (٣/ ٥١). (*)) وفي هذه الأدلة رد على الذين ذهبوا إلى التوقف عن العمل بصيغ العموم حتى يقوم دليل عموم أو خصوص، وهذا مذهب عامة الأشاعرة وبعض المتكلمين. وفيها رد على من ذهب إلى حمل صيغة العموم على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض. بهذا قال الجبّائي من المعتزلة، [انظر هذين المذهبين في أصول السرخسي (١/ ١٣٢)، وتلقيح الفهوم ص ١٠٧، وإرشاد الفحول ص ٢٠٢، وتفسير النصوص (٢/ ١٩)]. ويكفي في التدليل على بطلان هذين القولين، أنهما مخالفان لظواهر الكتاب والسنة، وما عليه سلف -