للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي «أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سافر في رمضان فصام حتى بلغ الكديد (١)، فأفطر وأفطر المسلمون» (٢). اهـ‍ (٣).

***

* الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

الأمثلة في هذه القاعدة ربما تتداخل، فمثلا، المثال المضروب لمعارضة القرآن قد يكون - أيضا - معارضا للسنة، أو لإجماع الأمة، وإنما اقتصرت على ذكره تحت جزء واحد من أجزاء القاعدة تقريبا للأفهام، وابتعادا عن التكرار. ثم إنني اقتصرت على ذكر القول المردود بهذه القاعدة دون أن أذكر القول الصحيح في الآية، أو حتى سائر الأقوال فيها، اعتمادا على سياق القاعدة في ردّ أقوال موصوفة بالصفات المذكورة، فاقتصرت على منصوص القاعدة. وإذا سقطت هذه الأقوال انحصر الصواب فيما سواه من الأقوال، على تفاوت بينها في التقديم والتأخير بحسب النظر إليها بقواعد ترجيحية أخرى - وهذا لا يعنينا في هذا الموضع - فلذلك آثرت عدم ذكرها اختصارا.

وقد سبق في مبحث «بيان متى يكون الترجيح» من مباحث التمهيد ذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة بما أغنى عن إعادتها في هذا الموضع، وعن ذكر


(١) قال الإمام البخاري الكديد ماء بين عسفان وقديد انظر الصحيح مع الفتح (٤/ ٢١٣).
(٢) الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. البخاري، كتاب الصيام، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. انظر الصحيح مع الفتح (٤/ ٢١٣) ومسلم، كتاب الصيام حديث رقم (٨٨) وذكر ابن العربي له بصيغة التمريض فيه نظر كما ترى.
(٣) أحكام القرآن (١/ ١١٨ - ١١٩) وانظر نحو هذا من ذكر الخلاف ثم الترجيح بحكاية الإجماع على أحد الأقوال في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٥٦، والمحرر الوجيز (١٤/ ١١١ - ٢٠١)، (١٥/ ٣٥٤ - ٣٩٦)، والتسهيل لعلوم التنزيل (٢/ ١٠٤)، وأضواء البيان (١/ ٧٧). والطبري كثيرا ما يذكر الخلاف ويبطل أحد الأقوال بقوله: وهذا قول بخلاف إجماع أهل التأويل ومذهب الطبري في الإجماع مشهور وسيأتي الحديث عنه في قاعدة: «تفسير جمهور السلف مقدم على كل قول شاذ».

<<  <  ج: ص:  >  >>