للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي أبو محمد عبد الحق: ويقوي ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة» (١). اهـ‍ (٢).

٥ - ومنهم الحافظ‍ ابن كثير: ففي تفسير قول الله تعالى: {قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً} الآية [ص: ٣٥]، قال: الصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله، وهذا هو ظاهر السياق من الآية، وبه وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اهـ‍ (٣).

٦ - ومنهم الشوكاني: وسيأتي بعض قوله في ذلك في الأمثلة التطبيقية.

٧ - ومنهم الألوسي: فقد استعمل مضمون هذه القاعدة في تأييد اختياره وترجيحه (٤).

٨ - وهذه القاعدة من وجوه الترجيح المعتمدة عند الأصوليين، قال القاضي أبو يعلى: وأما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن، وإنما هو إلى غيرهما فمن وجوه:

أحدها: أن يكون أحدهما موافقا لظاهر القرآن أو موافقا لسنة أخرى، فيقدم بذلك. اهـ‍ (٥).

***

* الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ}


(١) متفق عليه، البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة الليل، انظر الصحيح مع الفتح (٢/ ٢٥١) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم (٢١٣).
(٢) المحرر الوجيز (٢/ ٣٣١)، وانظر نحو هذا الترجيح بالقاعدة فيه (٢/ ٢١)، (٧/ ١٢).
(٣) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٦١)، وانظر نحو هذا الترجيح بالقاعدة (١/ ١٢٧ - ٣٩٧) منه.
(٤) انظر روح المعاني (٨/ ٨٢)، و (٣٠/ ١٤١).
(٥) العدة (٣/ ١٠٤٦)، وانظر هذا الوجه في الإحكام للآمدي (٤/ ٢٧٤)، والروضة مع شرحها (٢/ ٤٦٤)، وشرح الكوكب (٤/ ٦٩٤)، والتعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>