للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي اصطلاح الأصوليين:

المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

فقولهم: «هو المتناول لواحد» خرج به ألفاظ‍ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد.

وقيد «لا بعينه» أخرج المعارف كزيد ونحوه.

وقولهم: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» خرج به المشترك والواجب المخير، فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه، لا باعتبار حقائق مختلفة.

والمقيّد: هو المتناول لمعين، أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.

فقولهم: «أو لغير معين» أي كان متناولا لغير معين لكنه موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها (١).

* ما يدخل تحت هذه القاعدة:

يدخل تحت هذه القاعدة المطلق الذي لم يرد مقيدا في نص آخر، ولم يقم دليل على تقييده، وهذا هو المقصود الأول من هذه القاعدة.

وتشمل - أيضا - المطلق الذي ورد مقيّدا في نص آخر غير أن اتفاق الأئمة قائم على عدم حمل المطلق على المقيد في صورته. أو كان عدم حمل المطلق على المقيّد يجعله بيانا له راجحا، فبناء على هذا الترجيح يدخل تحت مضمون هذه القاعدة.

ولا يدخل تحت هذه القاعدة ما اتفق الأئمة فيه على وجوب حمل المطلق على المقيد بجعل المقيّد بيانا للمطلق. أو كان الراجح فيه ذلك. على ما سيأتي في تفصيل حالات المطلق مع المقيد.

أما المقيّد الذي لم يرد مطلقا في نص آخر، ولم يقم دليل على أن المراد به الإطلاق لا التقييد فإنه يفسر ويعمل بمقتضى قيده، ولا يخرج عن ذلك فيه.


(١) روضة الناظر مع شرحها لبدران (٢/ ١٩١). وعرّفا بغير ذلك انظر بعضها في البحر المحيط‍ للزركشي (٣/ ٤١٣)، وشرح الكوكب (٣/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>