للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتبهم أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب.

وأن الأصل في النواهي أنها للتحريم، وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم (١).

***

* الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (٢٣٦) [البقرة: ٢٣٦].

اختلف العلماء في قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} هل هي على الوجوب أو على الندب؟

فقال بعضهم: هي على الوجوب، يقضى بالمتعة في مال المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره وبهذا قال ابن عمر، وقتادة، والحسن، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.

وقال آخرون: إنما ذلك من الله تعالى ذكره ندب وإرشاد إلى أن تمتّع المطلقة.

وهو مذهب مالك وأصحابه (٢).

قال ابن عبد البر: وهي مستحبة يؤمر المطلق بها ولا يجبر عليها، ولكنه يندب إليها، وهي من أخلاق المحسنين المتقين، والسلطان هو الذي يأمر بها ويحض عليها، هذا كله قول مالك وأصحابه. اه‍ (٣).

وأولى القولين بالصواب القول بوجوب المتعة، وهو الذي ترجحه هذه القاعدة


(١) انظر العدة لأبي يعلى (١/ ٢٢٤)، وروضة الناظر مع شرحها (٢/ ٧٠)، والتحصيل (١/ ٢٧٤)، والمسودة ص ٥، ٦، ٨١، والتمهيد للأسنوي ص ٢٦٦، وشرح الكوكب (٣/ ٣٩، ٨٣)، و (٤/ ٤٤٢)، وأضواء البيان (٤/ ٥٠٦).
(٢) انظر القولين منسوبين إلى قائليهما في جامع البيان (٢/ ٣٥٢ - ٤٣٤)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٣٧) وما بعدها، وأحكام القرآن للهراسي (١/ ٢٠٢)، وزاد المسير (١/ ٢٨٠)، ومفاتيح الغيب (٦/ ١٤٩)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٠).
(٣) الكافي في فقه المدينة المالكي له (٢/ ٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>