للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقرر هذه القاعدة لما سبق من الأدلة، وأقوال العلماء في تقرير ذلك كثيرة.

فهذا الإمام الطبري يقرر في غير موضع من تفسيره: أن كل أمر لله ففرض لازم إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد (١).

واستعملها في الترجيح، على ما سيأتي في الأمثلة التطبيقية.

وقال أبو جعفر النحاس: وأمّا الندّب، فلا يحمل عليه الأمر إلا بدليل قاطع (٢).

وقال مكي: والأمر لا يحمل على الندب إلا بقرينة ودليل. اه‍ (٣).

وقال أبو عمر ابن عبد البر: إن النهي من قبل الله إذا ورد فحكمه التحريم إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يبين المراد منه. اه‍ (٤).

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى:

{فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ} (٦٨) [البقرة: ٦٨]: وهذا يدل على مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله الفقهاء، وهو الصحيح على ما هو مذكور في أصول الفقه. اه‍ (٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذمه تعالى في غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله، وأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة اهـ‍ (٦).

وقال الشنقيطي: وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب، كما أوضحناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك، وصيغة النهي كذلك تقتضي التحريم. اه‍ (٧).

وهذه القاعدة مذهب جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين وغيرهم، فقرروا في


(١) انظر على سبيل المثال جامع البيان (٣/ ١٢٠ - ١٣٤).
(٢) الناسخ والمنسوخ (٢/ ١١٦).
(٣) الإيضاح ص ١٦٦، وانظر ص ١٩٦ منه.
(٤) التمهيد (٤/ ١٤١).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٤٤٩)، وانظر (٧/ ١٧٠) منه.
(٦) الإيمان ص ٥٦.
(٧) أضواء البيان (٦/ ٢٣١)، وانظر (٣/ ١٧٢، ٢٢٢، ٣٥٧، ٤٤٢)، و (٥/ ٤٣٩، ٦٤٠)، و (٦/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>