للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الخامس عشر:

قاعدة: يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص

* صورة القاعدة:

يجب أن تحمل نصوص الوحي العامة على عموم ألفاظها - فأصل التشريع جاء عاما - ما لم يرد نص بالتخصيص.

فإذا اختلفت أقوال المفسرين في تفسير آية من كتاب الله - تعالى - فمنهم من يحملها على عموم ألفاظها، ومنهم من يخصصها ويقصرها على بعض أفراد العموم، فالصواب هو حملها على العموم.

ومتى أمكن حمل الآية على معنى كليّ عام شامل يجمع تفسيرات جزئية جاءت في تفسيرها - من قبيل التفسير بالمثال، أو بالجزء، أو بالثمرة، أو بنحو ذلك - ولا معارض له، وتشهد الأدلة لصحته، فهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها، ولا داعي لتخصيصها بواحد من المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير إلا أن يكون السياق يقتضي تخصيصها حتما، أو يقوم الدليل على ذلك (١).

***

* بيان ألفاظ‍ القاعدة:

قولي: « … على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص».

العام هو: اللفظ‍ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

فقولهم: «بحسب وضع واحد» احتراز من اللفظ‍ المشترك، أو الذي له حقيقة


(١) انظر قواعد التدبر الأمثل ص ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>