للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول:

قاعدة: القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه

* صورة القاعدة:

إذا تنازع العلماء في تفسيرآية من كتاب الله، وكان في السياق قرينة - إما لفظة، أو جملة، أو غيرها - تؤيد أحد الأقوال المقولة في الآية، فالقول الذي تؤيده القرينة أولى الأقوال بتفسيرالآية. فإن تنازع المثال قرينتان، كل قرينة تؤيد قولا، رجّح القول الذي تؤيده أرجح القرينتين وأقواهما (١).

والقرينة هي: ما يوضح المراد لا بالوضع، بل تؤخذ من لا حق الكلام الدال على خصوص المقصود، أو سابقه (٢).

* أدلة القاعدة:

١ - منها قول الله - تعالى - عن شاهد يوسف: {وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ} {(٢٦) وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ} {وَهُوَ مِنَ الصّادِقِينَ} {(٢٧) فَلَمّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ} {}

{كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} (٢٨) [يوسف: ٢٦ - ٢٧ - ٢٨].

في هذه الآية الكريمة أقر الله فيها حكم شاهد يوسف - عليه السلام - حين حكم بحكمه اعتمادا على قرائن الحال وهي «قد القميص» فجعل قده من قبل قرينة على أنه كان مقبلا عليها فيكون هو المراود لها وتكون هي صادقة في دعواها. وإن كان القدّ من دبر فهذه قرينة تدل على أنه كان موليا مدبرا عنها فتكون هي المراودة، ويكون هو صادقا في دعواه، فاستحق يوسف البراءة عند سيده بهذا الحكم المبني على القرائن،


(١) انظر المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة لترى تنازع القرينتين وترجيح أقواهما.
(٢) انظر الكليات للكفوي ص ٧٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>