للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على طلب الكف كقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ} [الحج: ٣٠].

وهي حقيقة في التحريم ظاهرة فيه، واحتمال في الكراهة (١)؛ فلذلك رجّح حملها على التحريم من ترجيح الظاهر على المحتمل، وهو مضمون هذه القاعدة.

وترد لمعان آخر كالدعاء والإهانة وغيرها حسب ما تحدده القرائن (٢). ومثل النهي بصيغة «لا تفعل»:

* ما يكون من نفي الفعل كقوله تعالى {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (٧٩) [الواقعة: ٧٩] (٣).

* ولفظ‍ التحريم، كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ}

[النساء: ٢٣].

* والتعبير بنفي الصحة بلفظ‍ «ما كان»، كقوله تعالى: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦].

* والحكم على الفعل بأنه كفر أو ظلم أو فسق، كقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ} (٤٤) [المائدة: ٤٤]، وفي الأخرى {الظّالِمُونَ} (٤٥) [المائدة: ٤٥]، وفي الأخرى {الْفاسِقُونَ} (٤٧) [المائدة: ٤٧].

***

* أدلة القاعدة:

دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل اللسان (٤).

١ - فمن أدلة الكتاب أن الله تعالى ذمّ - في آيات كثيرة

- من خالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ارتكب نهيه، وسماه عاصيا، ورتب على هذه المخالفة العقاب


(١) انظر شرح روضة الناظر (٢/ ١١١).
(٢) انظرها في شرح الكوكب (٣/ ٧٨) وما بعدها، والإتقان (٣/ ٢٤٣).
(٣) شرح الكوكب (٣/ ٦٦).
(٤) انظر روضة الناظر مع شرحها (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>