للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب آخرون: إلى منعه في اللغة الواحدة من واضع واحد.

وذهب قوم: إلى جواز وقوعه في اللغة، ومنعه في القرآن خاصة، وقيل غير ذلك.

والمختار جواز وقوعه عقلا، ووقوعه سمعا في اللغة، والصحيح وقوعه في القرآن كما في القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض - وكما في «عسعس» في قوله تعالى:

{وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ} (١٧) [التكوير: ١٧]، يراد به إقبال الليل وإدباره، وغيرهما، فلا وجه لمن أنكر ذلك (١).

وقد سبق في «مبحث: بيان متى يكون الترجيح» شرح بعض مسائل المشترك وذكر بعض أمثلته، وحكم الجمع بين مدلوليه أو مدلولاته، وذكر أقوال ومذاهب العلماء في ذلك بما أغنى عن إعادتها في هذا الموضع.

***

* أدلة القاعدة:

يدل على صحة هذه القاعدة أدلة:

منها: أنه لا خلاف في أن الاشتراك على خلاف الأصل، فالأصل عدمه، والمراد بهذا أنه إذا دار اللفظ‍ بين الاشتراك وعدمه كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك (٢).

ومنها: أنه ثبت بالاستقراء أن أكثر اللغة مفردة، فكان الحمل عليه أولى؛ لأن الكثرة تفيد ظن الرجحان (٣).

ومنها: أنه لو لم يكن الأصل الإفراد لما حصل التفاهم حال التخاطب إلا بالاستفسار، وقد علمنا حصول التفاهم، فكان الغالب حصول احتمال الانفراد (٤).


(١) البحر المحيط‍ للزركشي (٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، وانظر المحصول (١/ ٣٦٦/١)، ونهاية السول (٢/ ١١٤ - ١١٩).
(٢) المحصول (١/ ٣٨١/١)، ونهاية السول (٢/ ١٢٠)، والمزهر (١/ ٣٧٠)، والبلغة في أصول اللغة ص ٢٠٨.
(٣) البحر المحيط‍ للزركشي (٢/ ١٢٥)، والمحصول (١/ ٣٨٢/١)، ونهاية السول (٢/ ١٢٠).
(٤) المحصول (١/ ٣٨١/١)، ونهاية السول (٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>