للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالرواية هي الأصل، وقواعد العربية تبع لها، لا العكس، والقرآن حكم على قواعد اللغة لا العكس.

قولي: «فهي بمنزلة آية مستقلة»، قد نص على هذا كثير من العلماء، كابن العربي (١)، وابن تيمية (٢)، ونقله الزركشي (٣)، والسيوطي (٤)، وقرره الشنقيطي (٥)، وغيرهم - عليهم رحمة الله جميعا -.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القراءتين كالآيتين، فزيادة القراءات كزيادة الآيات؛ لكن إذا كان الخط‍ واحدا واللفظ‍ محتملا كان ذلك أخصر في الرسم. اهـ‍ (٦).

وقال العلاّمة الشنقيطي: اعلم أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين، كما هو معروف عند العلماء. اهـ‍ (٧).

***

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:

إطباق الأمة على تلقي القراءات السبع - والثلاث المتمة للعشر على الصحيح - مع صحة سندها، وموافقتها لخط‍ المصحف يغني في تقرير هذه القاعدة عن سرد أقوال بعض العلماء في الدفاع عن القراءات، وردّ طعن الطاعنين الذين حاكموا القراءات إلى النحو البصري، أو النحو الكوفي، فالقرآن هو الحجة لا قواعد النحو «فلا يجوز الحكم على القراءة صحة أو ضعفا من خلال قواعد اللغة أو النحو، وإنما الحكم على القراءة بالصحة أو الضعف يرجع في أساسه إلى الرواية وصحة النقل،


(١) انظر أحكام القرآن (١/ ٢٣٣).
(٢) انظر مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩١ - ٤٠٠).
(٣) انظر البرهان (١/ ٣٢٧).
(٤) انظر الإتقان: ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٥) انظر أضواء البيان (٢/ ٨).
(٦) مجموع الفتاوى (١٣/ ٤٠٠).
(٧) أضوء البيان (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>