للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه إنما أريد بالجملة العامّة في الظاهر بعض الجملة دون بعض اهـ‍ (١).

٢ - ومنهم الإمام الطبري: فقد نص على هذه القاعدة، واستعملها في الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير في مواضع كثيرة جدا لا تحصر من تفسيره إلا بمشقة.

فهو يردّ بهذه القاعدة الأقوال التي ادّعت الخصوص في آيات ظاهرها العموم، فيقرر أنه غير جائز ادعاء خصوص في آية عامّ ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها (٢).

ويبدي ويعيد في تقرير هذا المعنى بنحو قوله: وليس لأحد أن يجعل خبرا جاء الكتاب بعمومه، في خاصّ مما عمه الظاهر، بغير برهان من حجة خبر أو عقل (٣).

وبنحو قوله: وغير جائز أن يخصّ ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر، أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه (٤).

٣ - ومنهم مكي بن أبي طالب: فقد قرر هذه القاعدة بقوله: اعلم أن القرآن إذا أتت اللفظة منه تعم ما تحتها حملت على ذلك من عمومها - عند مالك وأصحابه - حتى يأتي ما يخصّصها فتحمل عليه اهـ‍ (٥).

٤ - ومنهم أبو بكر بن العربي: ففي تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [البقرة: ١١٤] ذكر الخلاف في المراد بالمساجد المذكور في الآية.

إلى أن قال: الرابع: أنه كلّ مسجد، وهو الصحيح؛ لأن اللفظ‍ عام ورد بصيغة


(١) الرسالة ص ٣٤١.
(٢) جامع البيان (٢/ ٥٣٩) ط‍: شاكر.
(٣) جامع البيان (١٣/ ١٣٤) ط‍: شاكر.
(٤) جامع البيان (٣٠/ ١٩٦).
(٥) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>