للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحيانا يقول: وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلا، وقولا، وعملا (١).

ومذهب الإمام الطبري في الإجماع معروف عند الأصوليين، فهو يرى انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين - ووافقه على هذا آخرون (٢) - لأنه يندر إصابة الواحد والاثنين وخطأ الباقين. وهذه المسألة مدونة في كتب الأصول (٣).

ونص على هذه القاعدة ابن جزي الكلبي في وجوه الترجيح التي سردها في مقدمة تفسيره. قال: الثالث: أن يكون قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. اهـ‍ (٤) وطبّق ذلك عمليا في كتابه (٥).

ورجح بها جماعة من المفسرين منهم ابن عطية (٦)، والرازي (٧)، والقرطبي (٨)، والألوسي (٩)، والشنقيطي (١٠)، وغيرهم عليهم - رحمة الله -.

قال العلاّمة الشنقيطي: وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات، وكذلك


(١) جامع البيان (١/ ٤٠٨).
(٢) منهم أبو بكر الرازي الحنفي، وابن حمدان، وبعض المالكية، وبعض المعتزلة، وحكاه الآمدي في الإحكام (١/ ٢٩٤) رواية عن الإمام أحمد. وقال أبو يعلى في العدة (٤/ ١١١٨) أومأ إليه أحمد. وكذا قال ابن قدامة في الروضة (١/ ٣٥٨).
(٣) انظرها في المنخول ص ٣١١، والإحكام للآمدي (١/ ٢٩٤)، والروضة مع شرحها لبدران (١/ ٣٥٨)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٧٥)، والمسودة ص ٣٢٩، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، وشرح الكوكب (٢/ ٢٢٩)، وإرشاد الفحول ص ١٦٠.
(٤) التسهيل (١/ ٩).
(٥) انظر التسهيل (٢/ ٩٢)، وانظر ابن جزي ومنهجه في التفسير (٢/ ٨٤٦).
(٦) انظر المحرر الوجيز (٤/ ١٢٤).
(٧) انظر مفاتيح الغيب (١٠/ ٢٣).
(٨) انظر الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٥٤).
(٩) انظر روح المعاني (٣/ ٨٤)، و (٢٩/ ١٠٧).
(١٠) انظر أضواء البيان (١/ ٣٨٥)، و (٧/ ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>