للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألزم (١) اه‍ (٢).

٤ - ومنهم العلاّمة ابن الوزير: ففي معرض كلامه على مراتب التفسير فيما يرجع منه إلى الدراية، قال إنه يرجع إلى سبعة أنواع، وفي النوع الخامس منها قرر هذه القاعدة فقال: وينبغي التنبيه في هذا النوع لتقديم المعروف على الشاذ وتقديم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية اهـ‍ (٣).

٥ - ومنهم العلاّمة الألوسي: فقد رجح بها (٤)، كما سيأتي في الأمثلة التطبيقية إن شاء الله - تعالى -.

٦ - ومنهم العلاّمة الشنقيطي: يقول - مقررا هذه القاعدة -: والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية، وهو التحقيق خلافا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية ولمن قال يصير اللفظ‍ مجملا لاحتمال هذا وذاك اهـ‍ (٥).

٧ - وقال الشيخ محمد العثيمين في أصول التفسير: وإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي؛ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به اهـ‍ (٦).


(١) لم أذكر لاختلاف الحقيقة الشرعية والعرفية قاعدة للترجيح؛ لأنه لا عبرة بالعرف المعارض للشرع، فالشرع حاكم على العرف فما أقره فهو الثابت، وما نفاه وأبطله فهو الباطل، وإنما يحصل تعارضمها إذا كان الخطاب صادرا من غير الشارع، وقد اهتم الفقهاء ببيان تعارضمها في ذلك، انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠٥.
(٢) البرهان (٢/ ١٦٧).
(٣) إيثار الحق ص ١٥٤.
(٤) انظر روح المعاني (٢٤/ ٩٨ - ٩٩).
(٥) أضواء البيان (٣/ ١٠٠)، وانظر مذكرة في أصول الفقه ص ٢٠٩ - ٢١٠.
(٦) أصول في التفسير ص ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>