للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر مؤصلا هذا النوع من الترجيح: لا خلاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة إذا كان فيها وجهان فقام الدليل على بطلان الوجه الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخر، وأنه مستغن عن قيام الدليل على صحته بقيام الدليل على بطلان ضده. اهـ‍ (١).

* وتشمل أيضا قواعد عامة تضبط‍ النظر في الأقوال المختلفة في تفسيرالآية، كقاعدة «ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه» فقواعد هذا الكتاب بمجموعها، منها ما يشير إلى الرجحان، ومنها ما يشير إلى البطلان، ومنها ما يشير إلى تضعيف بعض الأقوال، ومنها ضوابط‍ عامة، للنظر في الأقوال المختلفة، للترجيح بينها.

***


(١) التمهيد (٢٠/ ١٩٩ - ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>