للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ومنهم محمد بن كعب القرظي: أخرج الطبري بسنده قوله: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. اه‍ (١).

٤ - ومنهم الإمام محمد بن جرير الطبري: قرر هذه القاعدة بقوله: إن الآية كانت قد نزلت لسبب من الأسباب، ويكون الحكم بها عامّا في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه اهـ‍ (٢).

٥ - ومنهم القاضي أبو محمد ابن عطية: ففي تفسير قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} (٢٧٤) [البقرة: ٢٧٤] بعد أن ذكر أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال: والآية وإن كانت نزلت في علي - رضي الله عنه - فمعناها يتناول كل من فعل فعله اهـ‍ (٣).

٦ - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: قال - في معرض تقريره لهذه القاعدة -: فالآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. اه‍ (٤).

وقال - أيضا -: وقصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه اهـ‍ (٥).

٧ - ومنهم أبو حيان الأندلسي: ففي تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ}


(١) جامع البيان (٢/ ٣١٣).
(٢) جامع البيان (١٤/ ١٦٥)، وانظر أيضا فيه تحرير هذه القاعدة (١/ ١٨٣)، (٢/ ٣٢٢)، (٥/ ٩)، (١٧/ ١٣٣).
(٣) المحرر الوجيز (٢/ ٣٤٣). وانظر أيضا فيه استعمال القاعدة (٦/ ١٠٩).
(٤) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٣٩).
(٥) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>