للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والألوسي (١) والشوكاني (٢) وصديق خان (٣) وغيرهم.

قال أبو حيان - بعد أن ذكر القول الثالث منسوبا إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -: ولعله لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه لم يجر هنا ذكر النساء، ولا ما أوتي من القدرة على ذلك. اه‍.

وقال الألوسي - معقبا على القول الثالث أيضا -: … ولا يكاد يصح، إذ لم يجر لذلك ذكر في الآية. اه‍.

وقال الشوكاني - معقبا على نفس القول -: وهذا لا وجه لقصر الآية عليه لو قدرنا أنه تقدم ذكره من جملة تلك المذكورات، فكيف يدعي اختصاص الآية به مع عدم ذكره؟ اه‍.

بهذا يعلم ترجيح الأئمة لما تقرره هذه القاعدة، ورد القول الذي يخالفها.

ويعلم أن أولى الأقوال بتفسير الآية هو القول الذي يجعل المشار إليه مذكورا، وهو القول الأول، أما القول الثاني فهو خلاف الأصل، ولا دليل يوجب هذه المخالفة للأصل (٤)، وقد سبق بيان وجه كون التقديم والتأخير خلاف الأصل في قاعدة:

«القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير».

***


(١) روح المعاني (٢٣/ ٢٠٥).
(٢) فتح القدير (٤/ ٤٣٤).
(٣) فتح البيان (١٢/ ٤٨).
(٤) * ومن نظائر هذا المثال:
١ - ما جاء في تفسير قوله تعالى: ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة: ٢]. انظر البحر المحيط‍ (١/ ٦١).
٢ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ [هود: ١٧]. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٥/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>