للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعمال الآيتين، أو السنّتين سبيل. اهـ‍ (١).

٥ - ومنهم الإمام القرطبي: ففي تفسير قوله تعالى: {فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها} [محمد: ٤] بعد أن اختار القول بإحكامها ونقل قول النحاس بأن الآيتين محكمتان معمول بهما، قال: وهو قول حسن؛ لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ. اهـ‍ (٢).

٦ - ومنهم الإمام الشوكاني: قال - بعد أن ذكر ادّعاء النسخ في قوله تعالى:

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: ١٠٦]-: وخالفهم الجمهور فقالوا: الآية محكمة، وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ اهـ‍ (٣).

٧ - ومنهم العلاّمة القاسمي (٤): قال - مقررا هذه القاعدة -: إذا دار الأمر في الآي بين الإحكام والنسخ، فالأول هو المرجّح اهـ‍ (٥).

٨ - ومنهم العلاّمة الشنقيطي: فقد قرر هذه القاعدة بقوله: النسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه. اهـ‍ (٦).

وقد نص الأصوليون على هذه القاعدة، وقرروا «أن الأمر إذا دار بين نسخ الحكم وبقائه حمل على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح» (٧).


(١) التمهيد (١/ ٣٠٧).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٢٢٨).
(٣) فتح القدير (٢/ ٨٦).
(٤) هو: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي الدمشقي، إمام الشام في عصره، كان سلفيّ العقيدة لا يقول بالتقليد، تزيد مؤلفاته على السبعين، منها محاسن التأويل في التفسير، توفي في دمشق سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة وألف، الأعلام (٢/ ١٣٥).
(٥) محاسن التأويل (١٥/ ٥٣٧٥).
(٦) أضواء البيان (٦/ ٧٢).
(٧) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١٢، وشرح الكوكب (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>